أحكام متنوعة

الأختان من الرضاع كالأختين من النسب في الحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٣٧٩

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها أخت زوجته بالرضاعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ولو كانتا أختين من الرضاع.

قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية وهي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23].

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

14024

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24557

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص