الأيمان والنذور

أقوال العلماء فيمن نذر نذرا محرما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٣٨٤

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نذرت أني لن أتحدث مع شخص أبداً وفي يوم تحدثت معه هل تجب علي الكفارة وما هي الكفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هجر المسلم طوال الدهر لمجرد حظ النفس -وهو ما لم يكن الباعث عليه هو الدين- حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" رواه مسلم.

وعليه، فمن نذر هجر مسلم أبد الدهر فهو نذر محرم، وقد اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: ينعقد النذر، ولايجوز له الوفاء به، ولكن عليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم.

ومنهم من قال: لا ينعقد النذر، ومن ثم فلا يجوز أن يفعل المحرم، ولا تلزمه كفارة.

والأخذ بالقول الأول أحوط، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد، فيصوم ثلاثة أيام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24564

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص