أحكام متنوعة

الزوج لا يكون محرما لأخت الزوجة من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٥٤٩

السؤال

هل يمكن أن يكون زوجي ( محرماً للذهاب إلى عمرة) لابنة عمي التي هي أختي من الرضاعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجك لا يعتبر محرماً شرعياً لتلك المرأة.

وعليه، فلا يجوز أن تسافر معكم على اعتبار أنه محرم لها يبيح وجودها معها إلى السفر إلى الحج أو العمرة أو غيرها من الأسفار التي يشترط لها وجود محرم، وراجعي الفتوى رقم:

1067

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24606

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص