أحكام متنوعة

يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٥٥٢

السؤال

هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

-أحدها: تباح.

-والثاني: تباح في السيف خاصة.

-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.

-الرابع:وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.

وحديث " لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة " وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24609

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص