المعاملات المالية
الاقتراض مقابل فائدة من أي جهة حرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٥٧٥
السؤال
السلام عليكم أريد السؤال على أخذ سلفة من البنك علماً بأن البنك يأخذ نسبة أرباح
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضاً مقابل فائدة، والمقرر في الشرع الإسلامي أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً يحرم على المقترض أخذه، ويحرم على المقرض دفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. " رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24660
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
