المعاملات المالية
حكم تسجيل القرض بعملتين مختلفتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٦٩١
السؤال
ما حكم تسجيل الدين بعملتين مختلفتين، مع اختيار صاحب الدين لطريقة السداد، عند انقضاء أجل الدين؛ لتجنب الخسارة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبدل الدين يجب أن يكون بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا، فإذا قبض الدين بعملة، فلا يجوز تسجيلها بعملة أخرى، فضلا عن عملتين مختلفتين يختار بينهما صاحب الدين عند حلول الأجل. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".
وأما تجنب الخسارة، فيمكن بجعل الدين ابتداءً بغير العملة المتوقع هبوطها. وراجع في تفصيل ذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي، في الفتوى: 469663.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 471034
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
