أحكام متنوعة

السرقة وادعاء الشراكة إثم مضاعف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٧٤٣

السؤال

رجل سرق من دكاني ومن ثم ادعى أنه شريكي في هذا الدكان ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ارتكبه هذا الرجل من السرقة، ودعوى أموال الغير أمر محرم لا يجوز شرعاً، وهذا معروف عند المسلمين بالضرورة، فالسرقة من كبائر الذنوب والآثام.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.

ومن حقك أن تطالب بحقك المسروق، وتنفي ما ادعاه هذا السارق، وتذكر بطلان دعواه، وترفعه إلى المحاكم حتى تنصفك منه.

هذا إذا لم تسامحه وتعفو عنه، ولا شك أن العفو أولى، قال تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة:237].

وقال: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [الشورى:40]. والله أعلم.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24717

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص