أحكام متنوعة
لا تحرم عليك بنات خالتك التي رضعت أختك من خالتك
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٧٥٠
السؤال
لي أخت رضعت من خالتي هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالتي التي رضعت معها أختي وهل يجوز لي أن أتزوج من أي أخت لها أخرى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء خالتك ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً يعتبرون إخوة من الرضاعة لأختك التي رضعت من أمهم.
أما أنت فلا تعتبر أخاً لهم من الرضاعة ما دمت لم ترضع من أمهم، وبذلك لا تحرم عليك بنات خالتك من هذه الجهة.
وعليه، فيجوز لك الزواج من إحداهن ولو كانت التي رضعت مع أختك. والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24725
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
