أحكام متنوعة
لا ينبغي السكن مع من يقترف فاحشة اللواط
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٨٠١
السؤال
ما حكم العيش مع رجل يقوم بلواط القصر، مع العلم أنه من الأهل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط فاحشة من أشد الفواحش وأكبرها إثماً ويزداد قبحاً وسوءا إذا كان مع القاصرين فيجب نهي ذلك الرجل ووعظة وتخويفه من وزر فعله وعاقبته، فإن حده الشرعي هو القتل رجما، وقيل يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة ليموت أسوأ ميتة؛ كما حدث لقوم لوط.
وينبغي تهديده بفضح أمره ورفعه إلى الجهات المسؤولة لترفع ضرره وتكف شره إن لم يتب من ذلك الفعل المشين، ولا تنبغي مساكنته لما يخشى من شروره ويجب هجره إن كان فيه مصلحة له، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48328، 59332، 1869.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 110836
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
