الأيمان والنذور
كفارة التحريم كفارة اليمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٨٣٥
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
حرمت أمي على نفسها زيارة الجيران ولبس الذهب وتريد زيارة الجيران ولبس الذهب فماذا عليها ..جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أمك كفارة يمين، لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (التحريم:1)
فسمي التحريم يميناً، وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى:( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ...الآية) (المائدة:89).
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24778
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
