أحكام متنوعة
لا بأس بلبس فستان الفرح الساتر للعورة أمام النساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧١٬٨٣٩
السؤال
أعلم أن الصفات الشرعية للزي الإسلامي للمرأة منها ألا يكون زينة في نفسه ولكن هل ينطبق ذلك على فستان الفرح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس الثوب الذي هو زينة في نفسه أمام النساء ومحارمها الرجال، ولا يحرم عليها لبس ما هو زينة في نفسه إلا أمام الرجال الأجانب. أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب سواء كان فستان العرس أو غيره بشرط أن يكون مغطياً ما يجب أن يغطى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24783
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
