الأيمان والنذور

حكم من أقسم على شخص أن يفعل أمرا فأبى

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٠٤٨

السؤال

إذا أقسمت على شخص لكي يفعل شيئاً ما فلم يستجب فهل يجب علي كفارة يمين ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على غيره ليفعلن أمراً ما فلم يفعله أو لا يفعله ففعله فإن الحالف تلزمه الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

8973، والفتوى رقم:

204.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 24957

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص