الأيمان والنذور
حكم من أقسم على شخص أن يفعل أمرا فأبى
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٠٤٨
السؤال
إذا أقسمت على شخص لكي يفعل شيئاً ما فلم يستجب فهل يجب علي كفارة يمين ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على غيره ليفعلن أمراً ما فلم يفعله أو لا يفعله ففعله فإن الحالف تلزمه الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8973، والفتوى رقم:
204.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 24957
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
