النكاح والطلاق

النكاح العرفي جائز إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬١٨٣

السؤال

أنا شاب أدرس في استراليا وأرغب رغبة ملحة في الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج بزواج عرفي وإني لا أطلب سوى العفة والاستقرار ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم .

والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:

1- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك .

2- الصداق، لقوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء:4].

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتمًا من حديد.

3- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين .

4- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه في صحيح الجامع الصغير.

ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25024

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص