أحكام متنوعة
تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٢٣٤
السؤال
شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص لم يرضع من جدة هذه الفتاة، وإنما رضع منها إخوته فقط فهو أجنبي عنها، ولا يحرم عليه الزواج منها، وإنما تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها إن كان رضاعهم قد بلغ خمس رضعات في الحولين؛ لأنهم حينئذ أعمام لهذه الفتاة من الرضاعة إن كانت جدتها لأبيها، أو أخوالها إن كانت جدتها لأمها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 111090
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
