المواريث

توفي عن أمًّ فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٢٨٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من النساء:

(أم)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه, فلها الثلث فرضًا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

والباقي من التركة يردّ على الأم، إن لم يوجد بيت مال منتظم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 180359.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص