الصلاة
الإمام إذا قام للخامسة فتنبه وعاد للتشهد ولم يسجد للسهو
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٤٧٠
السؤال
السؤال: إمام مسجد صلى بنا صلاة الظهر وفي الركعة الأخيرة بدلاً من التشهد قام لأداء ركعة زائدة، وقبل أن يصل إلى اعتدال جسمه بقليل قيل له سبحان الله، فعاد وقعد وأدى التشهد الأخير ثم التسليم مباشرة من غير أن يسجد للسهو، فهل ذلك صحيح؟ أم لا بد من سجدتي السهو؟ وبارك الله تعالى فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من المشروع في حق الإمام المذكور أن يسجد للسهو لأجل قيامه لخامسة، جاء في المجموع للنووي: إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة، فإن ذكر قبل السجود عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم، وهذا مجمع عليه. انتهى.
لكن تركه سجود السهو لا يبطل الصلاة. وبالتالي، فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 40046، ورقم: 61623.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 206350
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
