المعاملات المالية
قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
السؤال
ما قيمة الدينار: كفارة جماع الحائض؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدينار الذي تتعلق به الأحكام الشرعية فيجب هو أو نصفه في جماع الحائض على قول الحنابلة خلافا للجمهور، وتجب على من ملك ما يساوي عشرين دينارا الزكاة: يساوي أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ ـ بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُودِ الإْسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوظَةِ فِي دُورِ الآْثَارِ بِالدُّوَل الأْجْنَبِيَّةِ ـ أَنَّ دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4، 25جِرَامٍ ـ أربعة جرامات وربع جرام ـ مِنَ الذَّهَبِ. انتهى.
فمن أراد أن يكفر بإخراج دينار عن وطء الحائض: فمقدار ذلك أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، أو قيمتها نقودا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 206371
٠ مشاهدةدليل الألوان
