النكاح والطلاق

حكم التلفظ بالطلاق دون قصد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٥٢٥

السؤال

إذا كان الزوج غير مركز في الذي يقوله؛ لأن ذهنه كان مشوشا، وفوجئت بسماع كلمة طالقة، وذلك في حديث عادي، وعندما قلت له إنه قال لفظ طالقة نفى ذلك بشدة، وتفاجأ بقولي، فهل الذى يقول هذا اللفظ بدون إدراك يقع منه طلاق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تلفظ الزوج بالطلاق غير مدرك لما يقول بسبب الذهول أو الدهشة ونحوها فطلاقه غير نافذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 106155، وعليه فما دام زوجك ينكر تلفظه بالطلاق، والظاهر أنّه كان مدهوشاً ولم يتعمد التلفظ به، فلم يقع طلاقه، والقول قوله في ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 292714

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص