الزكاة والصدقات

من تصدق على إخوانه المتزوجين فما حكمه؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٦٦٦

السؤال

أتصدق شهرياً بمبلغ من المال، إخواني رجال وبنات متزوجون وحالتهم كفاف ( مستورة ) السؤال إنني أميل الى إعطائهم مقدار الصدقة كي يتوسعوا في عيشهم، أم الأفضل إعطاؤه للفقراء والأيتام ؟

مع العلم أن إخواني موظفون بالحكومة ومرتباتهم تكفي ضروراتهم بالكاد، ولا تكفي مثلاً تغذية الأطفال باللبن يومياً أو الفواكه واللبس إلخ ؟ وجزاكم الله خيراً ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع الصدقة إلى إخوانك المذكورين، ولك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

ولو جعلت جزءاً من صدقتك للفقراء والأيتام، أو خصصتهم بصدقة بعض الشهور كان حسناً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25203

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص