المعاملات المالية

الأم إذا تركت أمانة عند بنتها فأقرضته لابنها ولم يرده وماتت الأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٧١٧

السؤال

تركت أمها مبلغا من المال أمانة عندها، فأقرضته لابنها، ولم يرده الابن، وماتت الأم منذ أكثر من عشرين عاما. فكيف تتحلل من هذا المال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال يعتبر من جملة تركة الأم. فإن كان الابن الذي اقترضه قد رده إلى أمه فتدفع ما زاد منه على حصتها لورثة المتوفاة كل حسب حصته، وبذلك يتم التحلل منه، وإذا كان الابن لم يدفع إليها ذلك المبلغ، فلتطالبه بأدائه، أو أداء ما زاد عن نصيبها هي في تركة أمها، فإن لم يفعل ذلك، فهل عليها هي ضمان المبلغ أو لا ؟

إذا كانت قد أقرضت المال للابن عن إذن من أمها فلا ضمان عليها ولا إثم، وعلى الابن أن يرد المبلغ للورثة وفق ما بيناه, وأما إن كانت قد أقرضت المال للابن دون إذن من الأم، فعليها الضمان، إذا لم يدفع الابن المال؛ لأنها متعدية حين أعطته له بدون إذن من أمها.

قال ابن قدامة رحمه الله: فَأَمَّا إنْ تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَتَلِفَتْ، ضَمِنَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ، فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ. انتهى.

وعليها أن تستغفر الله، وتتوب إليه في كل حال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386851

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص