المعاملات المالية

حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٧٢١

السؤال

ما حكم صرف وصل قيمته 850 دينارا جزائريا بـ 800 دينار، وأقبض 50 دينارا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن من يأخذ هذا الوصل، ويتابعه حتى تصرف قيمته، يأخذ منها في مقابل سعيه 50 دينارا، من باب الأجرة على عمله، فلا حرج في هذا. وأما إن كان المراد هو البيع العاجل لهذا الوصل بأقل من قيمته، فيمتلكه مشتريه ويصرفه بعد ذلك بأكثر مما دفع، فهذا نوع من أنواع الربا لا يجوز فعله، وراجع في ذلك الفتويين: 108519، 138757.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386890

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص