النكاح والطلاق

حكم عصيان الزوجة زوجها في لباس معين أمرها به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٩٥١

السؤال

أنا زوجي طلب مني أنا ألبس لبسا في حفل عشاء لأهله، ولكن لم ألبسه ليس لأنني أود عصيانه يعلم الله إنه لم يعجبني، وهو يعتقد أنني أود عصيانه، مع العلم أني مطيعة له ماذا أفعل؟ وهو زعلان مني يقول إنني عصيته، هو قصده أنه يفرض علي أن طاعة الزوج واجبة، لكن أنا غير متقبلة للشيء الذي يبغيه.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أمر زوجك بهذا اللباس لغرض صحيح، ككونه ساتراً ما لا يجوز كشفه أمام غير الزوج، فطاعته في هذا الأمر واجبة عليك، وأما إن كان أمره لك بهذا اللباس لمجرد اختياره لوناً أو نوعاً معيناً يعجبه، فلا تلزمك طاعته في ذلك، وراجعي حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

لكن الأولى أن تطيعيه في هذا الأمر ما دام مباحاً ولا ضرر عليك فيه، لما في الطاعة من استجلاب المودة ودوام الألفة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 292924

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص