النكاح والطلاق

حكم من صدر منه كلام بدون قصد يفهم منه أنه طلق زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٢٬٩٥٥

السؤال

تعقيبا على الفتوى رقم: 291616. فأود أن أوضح لكم أمرا هو أنني لم أقل بالحرف الواحد طلقتها, لكني قلت كلاما آخر معناه بالنهاية أنني طلقتها أو أطلقها, ولكني لم أنتبه لأن معنى الكلام هو الطلاق إلا بعد الانتهاء منه, و لو انتبهت قبل الكلام به فلن أقوله، والله على ما أقول شهيد.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته هنا يعني أنك لم تقصد التلفظ بالطلاق أصلا، وهو بهذا يدخل فيما ذكرناه أولا من أن الطلاق لا يقع؛ لعدم توفر ركن من أركانه وهو القصد، وأحلناك على الفتوى رقم: 72095.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 292939

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص