الأيمان والنذور

يجوز إعطاؤك المال لجدتك كي تطعم عشرة مساكين بدلا عنك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٠٠١

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي جدتي مال الكفارة وأكلفها بأن تطعم عني العشرة مساكين الموجودين في قريتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات تجزئ فيه النيابة، وبناء على ذلك فلا مانع من إعطاء جدتك ثمن ما يكفي لكفارة اليمين وتنوب عنك في إخراجها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30717.

كما أن نقل هذه الكفارة وإخراجها في بلد غير البلد الذي يقيم فيه من وجبت عليه جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 76267.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 111411

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص