أحكام متنوعة

لا بد من المحرم في عمرة التطوع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬١٢٦

السؤال

أنا امرأة بالغة من العمر 39 سنة ومتزوجة أريد الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان مع أختي الكبرى وزوجها فهل يمكن أن تكون أختي وزوجها محرماً لي ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه العمرة هي العمرة الواجبة عند من يقول بوجوب العمرة وهم الشافعية والحنابلة فيجوز للمرأة السفر لأدائها مع نسوة ثقات إن عدم المحرم، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 22299 -

14798، أما إن كانت عمرة تطوع فلا بد من المحرم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25409

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص