الصيام

صوم الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬١٦٠

السؤال

السلام عليكم

برجاء إفادتي عن زوجتي حامل في الشهر الثاني ماذا يجب عليها عند دخول رمضان هل تفطر خوفا عليها او على الجنين وتقضي هذه الأيام بعد ذلك أم تطعم مسكيناً كل يوم؟

أفيدوني أفادكم الله

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحامل إن خافت على نفسها وعلى جنينها من الصوم أو على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الجنين فقط فإن عليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم.

أما إذا كانت مشقة الصيام لا تصل إلى مرحلة خوف الضرر على الأم أو على الجنين فلا يجوز لها الفطر، إذ لا يخلو حمل من مشقة ووهن.

وللمزيد من التوضيح انظري الفتوى رقم: 2261 والفتوى رقم: 6299

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25464

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص