أحكام متنوعة

حكم تشقير المرأة لحاجبيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٢١٢

السؤال

ما حكم تشقير الحواجب، أتمنى أن ألقي الإجابة لأني حترت، أناس يقولون: إنه حلال وأناس يقولون: إنه حرام؟

الجواب

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تشقير الحواجب ما لم يترب عليه غش أو تدليس..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تشقير الحواجب في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما لم يترتب على فعله محرم كغش أو تدليس على الخاطب أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 41754.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 111527

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص