النكاح والطلاق

معنى قول ابن المنذر في الإجماع: "تكون عنده على ثلاث تطليقات"

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٢٤٤

السؤال

ما معنى قول ابن المنذر في الإجماع: "تكون عنده على ثلاث تطليقات " في حالة عودة الزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته ثلاثا، فقد بانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، فإذا طلقها بعد الدخول، فيباح في هذه الحالة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتزوجها بعقد جديد، وتعود له بثلاث طلقات، بمعنى أنه يملك أن يطلقها ثلاثا؛ لأنها عصمة مستأنفة.

هذا هو المقصود من كلام ابن المنذر في الإجماع؛ وراجع الفتوى رقم: 67814.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 206758

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص