الصلاة
إمامة الشيخ المسن
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٣٥٠
السؤال
هل تجوز إمامة الشيخ المسن الذي لا يتمكن من القيام والقعود لشيخوخته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيخ المسن العاجز عن القعود والقيام يجوز أن يكون إماما لمن كان عاجزا مثله، ولا تجزئ إمامته لغير العاجز عند جمهور أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 75024.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 111539
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
