أحكام متنوعة

حكم الزواج بالخال من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٤٤٦

السؤال

سؤالي هو: شقيقة أمي أرضعتها وهي صغيرة والآن يريد ابنها (ابن خالتي) الزواج مني، فهل يحل لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن خالتك أرضعت أمك، فإذا كان كذلك، وكان هذا الرضاع في الحولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات فإنه رضاع محرم، فتصير خالتك هذه جدة لك من الرضاع، وأبناؤها أخوالك فلا يجوز أن تتزوجي بواحد منهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 111627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص