أحكام متنوعة
حكم لبس طرحة أو عباءة بها شراشيب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٦٥٨
السؤال
هل يجوز أن تلبس المرأة طرحة أو عباءة ونحوها بشراشيب مثل الموجودة بالسجاد أم إن ذلك يخالف شروط الحجاب الصحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب الشرعي ليست له هيئة مخصوصة، ولا زيّ محدد بعينه، بل كل ما حقق الشروط التي أوجب الشرع مراعاتها في لباس المرأة، فهو حجاب شرعي يجوز لبسه مهما كان شكله.
وراجعي تفصيل الحجاب وهيئته، وشروطه في الفتاوى التالية أرقامها: 6745 / 9428 / 13914 / 163581 .
ومما هو مفصّل في الفتاوى المحال عليها، تعلمين الحكم في هذا الزي الذي سألت عنه، وأنه إذا حقق الوصف الشرعي المطلوب فهو حجاب شرعي يجوز لبسه أيّا كان نوعه، وإلا فلا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 206878
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
