أحكام متنوعة

مسألة رضاع الطفل من امرأة متزوجة ولبنها من زوجها الأول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٦٨٠

السؤال

إذا رضع الطفل من المرضعة وهي تحت رجل ليس هو صاحب اللبن. هل سيكون زوجها الذي طلقها أبوه وليس هذا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطفل إذا رضع من امرأة متزوجة ولها لبن من زوجها الأول، فقد اختلف أهل العلم هل يكون ابنا من الرضاع للزوجين

معا أم يختص بالزوج الأول فقط؟ وللتعرف على حكم المسألة عند أصحاب المذاهب الأربعة راجع الفتوى رقم: 80500

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين على

القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 206989

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص