المواريث

تعزية الرجل لزوجة أخيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٧٠٠

السؤال

هل يجوز تعزية زوجة أخي بأخي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال ليس واضحًا، وإذا كنت تقصد السؤال عن جواز تعزية الرجل لزوجة أخيه المتوفى: فإنه جائز، كما يجوز الحديث مع الأجنبية للحاجة، وبقدر الحاجة، إن أمنت الفتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إن لم تكن شابة، واختلف في الشابة؛ ففي الشرح الكبير للدردير وهو مالكي: (و) ندب (تعزية) لأهله، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة. انتهى.

وفي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: تكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة. انتهى.

وفي مغني المحتاج: الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 107326.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 293266

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص