النكاح والطلاق

لا تطلق زوجتك ما دمت لم تحلف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٧٠٢

السؤال

يا فضيلة الشيخ، لقد أردت منع أخي زوجتي من زيارتنا ودخوله بيتي، فقلت لزوجتي: قولي له إن زوجي حالف عليّ أنك لا تدخل البيت. وفي حقيقة الأمر أنا لم أحلف نهائيًّا، ولا أحب الحلف بالطلاق، بل قلت ذلك لأمنعه من دخول البيت، فهل إذا دخل بيتي يقع الطلاق؟

أرجو منكم الرد، وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تحلف بالطلاق فلا تطلق زوجتك إذا دخل أخوها بيتك، وهذا فيما بينك وبين الله؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى" المغني لابن قدامة (7/ 401).

لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 293278

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص