المعاملات المالية

حكم وراثة تعويض التأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٨١٩

السؤال

أعمل بشركة تقتني وثيقة تأمين جماعي على الحياة، في حالة إصابة أحد العمال داخل أو خارج الشركة وفي أي وقت يتم تعوضه حسب نسبة الإصابة التي يقدرها الطبيب وفي حالة الوفاة يتم التعويض لورثته بكامل المبلغ. مارأي الدين في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الحكم على التأمين مفصلاً برقم: 472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.

وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالاً للورثة زائداً على ما دفعه مورثهم لها تبرعاً منها فلا حرج عليهم في أخذه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25778

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص