المعاملات المالية

يجب تعويض المتلَف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٣٬٨٣٦

السؤال

إذا أتلف شخص شيئا بدون قصد وقام بتعويض المتضرر فهل يقع على الطرفين ذنب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على من أتلف شيئًا لآخر بدون قصد باتفاق العلماء، ويجب عليه أن يعوض صاحب الحق قيمة ما أتلف له إن كان مقومًا، ومثله إن كان مثليًّا، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.

ويجوز لصاحب الحق أخذ البدل المدفوع له مثليًّا كان أو مقومًا لا خلاف في هذا نعلمه، والعلم عند الله تعالى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25799

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص