الحج والعمرة

حكم سفر المرأة للحج بصحبة رفقة مأمونة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٢٠٢

السؤال

هناك امرأة تريد الحج هذا العام، ولكن ليس معها محرم، بل ستسافر من هنا مع بعض النسوة، وسوف يستقبلها أخوها في مطار جدة. فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً يرافقها في فريضة الحج أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو من النساء والرجال...

هذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الإمام مالك في الموطأ: في المرأة لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء.

وعليه؛ فإن على هذه المرأة أن تخرج مع هؤلاء النسوة إذا كن مأمونات حتى يستقبلها أخوها وتؤدي فريضة الحج بصحبته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25951

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص