الصلاة

حكم التشهد الأوسط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٢٠٨

السؤال

في صلاة الجماعة هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن أم يكتفي بقراءة الإمام ؟وما هو حكم التشهد الأوسط بعد الركعتين وما يقال فيه ؟ جزاكم الله خير الجزاء

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم قراءة المأموم للفاتحة مبين في الفتوى رقم: 2281 والفتوى رقم: 23051 وأما ما زاد على الفاتحة فإن كان في صلاة سرية فيشرع له قراءة ما يتيسر ، وإن كان في جهرية فلا يشرع له قراءة شيء سوى الفاتحة، وانظر الفتوى رقم:

2281

وأما التشهد الأوسط والجلوس له فسنتان عند الجمهور واجبان عند الحنابلة، ولفظ التشهد كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهذا مشهور عند العلماء بتشهد ابن مسعود وقد أخذ به فريق من أهل العلم واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة ألفاظه ولفظه كما في صحيح مسلم " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ".والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25962

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص