الطهارة

ينبني حكم الدم النازل حسب عادة المرأة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٢٢٤

السؤال

لقد تطهرت زوجتي من الدورة الشهرية في اليوم الثاني من رمضان وفي اليوم الثامن وجدت نزول دم مرة أخرى ما الحكم هل تصوم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لها عادة معروفة، وانقضت العادة بالطهر، ثم جاء الدم بعد ذلك لأقل من ثلاثة عشر يوماً هي أقل مدة للطهرة بين الحيضين، فلا يعتبر ما رأته حيضاً، بل هو استحاضة تصلي معه وتصوم ولا قضاء عليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 25988

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص