الزكاة والصدقات
حكم إعطاء زكاة الفطر للوالدين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٣٣٢
السؤال
ما حكم إعطاء زكاة الفطر إلى الوالدة حيث أنها لا مصدر رزق لديها ولا سكن خاص تسكن فيه وإنما تسكن عند زوج ابنتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعطاء زكاة الفطر ولا غيرها من أموال الزكاة إلى أحد من الوالدين، لأن نفقتهما واجبة على الولد إن كانا فقيرين، والواجب على الولد أن يسكن أمه عنده في بيته إن كان قادراً على ذلك، ولا يدعها في بيت زوج ابنتها، لأن الإنفاق عليها يلزم الولد، وتركها على هذه الحالة مع قدرته نوع من العقوق.
أما إذا كانت الوالدة ساكنة عند ابنتها لكونها لا ولد لها ذكر ولا زوج، وأرادت ابنتها أن تعطيها زكاة الفطر عن زوجها وأولادها فلا بأس بذلك، لأن هذه الزكاة ليس من مال البنت، وإنما هي من مال الزوج.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 26052
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
