المواريث

توفيت عن أم وزوج وبنتين وأختين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٤٦١

السؤال

زوجة توفيت، ولها: أختان، وأم، وزوج، وبنتان. فما نصيب كل واحد في الميراث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر؛ فإن تركتها تقسم كما يلي:

لأمها السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولابنتيها الثلثان -فرضًا- لتعددهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين ..." الحديث، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

ولا شيء للأختين؛ لأنهما بمنزلة العاصب مع البنات، والعاصب يأخذ ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، ولم يبق لهن شيء بعد أصحاب الفروض.

وأصل التركة من اثني عشر، وتعول: لثلاثة عشر لتزاحم الفروض، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا؛ تأخذ الأم سهمين سدس أصل التركة (اثني عشر)، وتأخذ البنتان ثلثيها: ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ويأخذ الزوج ربعها (ثلاثة أسهم). وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 12

13

أم

2

بنت 2

8

زوج

3

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 293638

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص