النكاح والطلاق

حكم من أسلمت وهي تحت زوج نصراني

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٥٢٥

السؤال

أحببت فتاة نصرانية متزوجة من نصراني وأريد الزواج منها وليس لديها مانع من دخول الإسلام فهل يعتبر زواجها من هذا النصراني باطلاً في حال دخولها الإسلام ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يسمى بالحب لا يجوز في الإسلام إلا ما كان منه بين زوجين، وكذلك تخبيب المرأة وإفسادها على زوجها.

والكافر غير المحارب له حرمة تمنع الاعتداء على ماله وعرضه.

أما المرأة فإن أسلمت فلا يجوز لها البقاء مع زوجها الكافر للآيات التي تمنع زواج المسلمة من الكافر كقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].

ولعموم قول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141].

فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وإلا فلك أن تتزوجها كغيرك من المسلمين بعد أن تكمل عدتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 26129

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص