المعاملات المالية

حكم مبادلة الدقيق بجنسه وبغير جنسه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٦٩٦

السؤال

هل يجوز مبادلة الدقيق أم إنه من الربا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل؛ لأنه ربوي.

وأما مبادلته بحبه؛ فلا يجوز كما سبق في الفتوى: 23519

أما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد؛ لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة؛ لأن كليهما جنس ربوي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 26184

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص