المعاملات المالية
حكم مبادلة الدقيق بجنسه وبغير جنسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٦٩٦
السؤال
هل يجوز مبادلة الدقيق أم إنه من الربا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل؛ لأنه ربوي.
وأما مبادلته بحبه؛ فلا يجوز كما سبق في الفتوى: 23519
أما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد؛ لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة؛ لأن كليهما جنس ربوي.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 26184
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
