الزكاة والصدقات

حكم الأخذ من التبرعات بدون إذن الجهة المسؤولة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٧٦٠

السؤال

ما العمل إذا كان نقيب المسجد وهو متطوع يأخذ من التبرعات الواردة من المتبرعين للمسجد وبدون علم المتبرع ولا الجمعية المعنية بذلك، مع العلم بأن هذا النقيب محبوب لدى المصلين لما يظهره من أعمال تطوعية، فما الحكم إذا سكتنا على فعله هذا خوفا من الفتنة في المسجد، وما العمل الواجب علينا فعله تجاهه، فأفيدوننا أفادكم الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لقيم المسجد ولا لغيره أخذ شيء من تلك التبرعات من غير إذن من الجمعية الخيرية المسؤولة عن صرف تلك التبرعات، والواجب عليكم نصح الشخص المشار إليه وأمره برد ما أخذه، وإن كان بحاجة إلى المال فليقدم طلباً إلى تلك الجمعية ليعطوه ما يكفيه، إما صدقة وإما مقابل عمله.. فإن رأيتم منه استجابة للنصح فذاك وإلا فأبلغوا الجمعية المعنية -إن كانت لديكم بينة على دعواكم- بحقيقة الأمر حتى يأتمنوا على المال شخصاً أميناً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112189

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص