أحكام متنوعة
أصبحتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٧٧٣
السؤال
لدينا عم متزوج اثنتان الأولى لها ثلاث بنات ورضعنا جميعاً مع أبناء الثانية هل نحن خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى؟ وهل يجوز لنا الكشف عليهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبرضاعكن من زوجة العم أصبح العم أباً لكنَّ من الرضاعة، وجميع أبنائه وبناته إخوة لكنَّ من الرضاعة، ولو كانوا من عدة زوجات.
وبناءً على ذلك، فأنتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، فيجوز لكن الظهور أمامهم بدون حجاب كسائر المحارم، وراجعن الجواب رقم: 21472، ولمزيد من الفائدة راجعن الفتاوى التالية: 21948، 24429، 24667، 22972.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 26212
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
