النكاح والطلاق

حكم من قال لابنه: علي الطلاق بالثلاثة، وعيشتي مع أمك تكون حراما لو نزلت من البيت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٨٤٤

السؤال

حلفت على ابني بالطلاق، تهديداً له حتى لا ينزل من البيت، فقلت له: علي الطلاق بالثلاثة، وعيشتي مع أمك تكون حراما لو نزلت من البيت، ولكنه للأسف كسر الباب ونزل بالقوة. ما العمل ؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592

وعليه، فالمفتى به عندنا أنه ما دام ولدك قد خرج من البيت، فقد وقع الطلاق على زوجتك ثلاثا، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق، أو التحريم، غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 207511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص