المواريث

توفي عن أم وزوجة وخمس بنات وأربعة أشقاء وشقيقة واحدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٨٦٥

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 4

-للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , و لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , فتقسم التركة على ألف وثمانين سهما, للأم سدسها, مائة وثمانون سهما, وللزوجة ثمنها, مائة وخمسة وثلاثون سهما, وللبنات ثلثاها, سبعمائة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن مائة وأربعة وأربعون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, وللأخت الشقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة أصل المسألة

24 * 45

1080

أم

4

180

زوجة

3

135

5 بنات

16

720

4 إخوة أشقاء

1 أخت شقيقة

1

10

5

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 207583

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص