الطهارة
يجوز للأم أن ترضع ولدها في حال الجنابة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٤٬٩٨٥
السؤال
هل يجوز للأم أن ترضع ولدها وهي نجسة أي بعد معاشرة زوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة، فإنه لا ينجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر في الفتح: (وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً).
والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. واختلف فيما سوى الصلاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 26301
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
