المعاملات المالية

حكم العمل في صنع إطارات للصور

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٠١٥

السؤال

زوج ابنتي يعمل في إحدى البلدان الإفريقية حيث يقوم بعمل إطارات للصور لمن يأتي له بأي صورة فوتوغرافية أو رسم، وقد تكون بعض هذه الصور صورا خليعة فما الحكم الشرعي في هذا العمل أفادكم الله؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل الإطارات جائز في الأصل، ولكنه إذا عمل لمحرم أصبح محرما؛ لأن وسيلة الشيء كهو- كما قال أهل العلم ؛ فوسيلة الحرام حرام.

ولذلك فما عمل من الإطارات للصور المباحة مباح وما عمل منها للصور الخليعة والدعاية للباطل.. فهو حرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}،

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35078، 33984، 63048، 46905.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 112269

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص