الأيمان والنذور

حكم توزيع النذر على ذي الرحم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٥٬٣٦٦

السؤال

الوفاء بالنذر هل يمكن أن يأخذ منه الأقارب المحتاجون جدا والذين يتلقون المساعدات من الأهل وغير الأهل كما في حالات الشلل (وهو العجز الكلي عن العمل) والشيخوخة مع المرض (العجز التام عن العمل) ؟ نرجو سرعة الإجابة أفادكم الله وجزاكم كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت نذرت أن توزعي على الفقراء بعض الأشياء، فيمكن أن تعطيه أقاربك المحتاجين، بل قد يكون ذلك أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة ." رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 26432

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص